مواضيع مختارة
 
جامعة دمشق: قبول طلبات الالتحاق بالدكتوراة بين 15 و30 الشهر الجاري
وزارة التعليم العالي: مبادرة لفهرسة مجلات الجامعات السورية في قواعد البيانات العالمية
التعليم العالي تحدد 6 نيسان موعداً للامتحان التقويمي لخريجي الجامعات غير السورية والخاصة باختصاص صيدلة
التربية: تنفيذ بيان لمشروع عملي حول إخلاء المدارس بحالات الطوارئ
جامعة دمشق تحدد موعد للمتخلفين عن امتحانات الراغبين بالتعاقد معها
التعليم العالي تسمح للطلاب الذين لم يتقدموا لمفاضلة العام الحالي بالتسجيل المباشر في الجامعات
   
   
 
البحث
 

   
   
 
 
تعديل أسس تحديد الغرامات المالية للمؤسسات التعليمية الخاصة
أخبار

أعلنت وزارة التربية يوم الأربعاء، عن تعديل أسس تحديد مقدار الغرامة المالية التي تفرض بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 و تعليماته التنفيذية وقرار اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "الوزارة بينت في تعميم لها على مديرياتها في المحافظات انه في حال زيادة أعداد الطلبة عن القدرة الاستيعابية المحددة للمؤسسة التعليمية الخاصة يتم فرض تعويض مالي يعادل كامل الأقساط المعلنة أصولاً والمترتبة نتيجة هذه الزيادة وفي حال عدم منح العاملين التعويضات المستحقة لهم وعدم التقيد بقرارات الحد الأدنى للأجور المحددة وفق الأنظمة يفرض تعويض مالي يعادل 50 % من المبالغ المستحقة على صاحب المؤسسة المخالفة، إضافة إلى تسديد كامل مستحقات العاملين الذين حرموا منها خلال تأديتهم العمل لدى المؤسسة أصولاً".

وأوضحت الوزارة انه "في حال افتتاح شعب أو مراحل إضافية دون موافقة مسبقة منها فانه سيتم فرض تعويض مالي بحق المؤسسة التعليمية الخاصة المخالفة بمقدار 50 % من كامل الأقساط المتوجبة للمؤسسة التعليمية المعلن عنها أصولا إذا كان مقدار القسط المجبى من قبلها أكثر من 100 ألف ليرة سورية وتعويض بمقدار 35 % من كامل الأقساط المتوجبة للمؤسسة التعليمية في حال كان مقدار القسط المجبى يتراوح بين 50 و100 ألف ليرة سورية وعقوبة تعويض بمقدار 25 % من كامل الأقساط إذا كان مقدار القسط المجبى دون 50 ألف ليرة".

وأكدت الوزارة انه سيتم إغلاق الشعب المفتتحة بشكل مخالف في نهاية الفصل الدراسي الثاني أو نهاية الدورة المفتتحة ويضاعف مقدار التعويض المالي في حال تكرار المخالفة.

أما في حال زيادة الأقساط عما هو محدد للمؤسسة التعليمية الخاصة من قبلها بالاستناد إلى المادة 37 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 فترد المبالغ المجباة زيادة عن الأقساط المحددة إلى أصحابها وعن المدة المخالفة من قبل صاحب المؤسسة التعليمية ويفرض عليها تعويض مالي بنسبة 25 % من قيمة هذه المبالغ ويضاف إليه نصف مقدار التعويض المالي المذكور في حال تكرار المخالفة.

وبينت التعليمات انه سيفرض بحق المؤسسة التعليمية الخاصة تعويض مالي قدره 15 ألف ليرة في حال قامت باستخدام العاملين في الدولة وغيرهم لديها بشكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة عن كل عامل يعمل لديها بشكل مخالف.

وبالنسبة للمؤسسات التعليمية الخاصة المفتتحة دون ترخيص، فأوضحت التعليمات انه سيتم إغلاقها فوراً أما في حال افتتاح المؤسسات التعليمية الخاصة الحاصلة على موافقة لمنحها الترخيص أو قيام المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة أصولاً بافتتاح شعب ترغب التوسع بها قبل صدور قرارات ترخيصها أو تعديلها من قبل المكاتب التنفيذية في المحافظات لمدة شهر وما دون يكتفي بإغلاقها فقط دون الحرمان والطلب من أصحابها الحصول على الترخيص أصولاً وفي حال زادت المدة عن شهر تعامل وفق أحكام الفقرة /و/ من المادة /22/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004.

وأكدت الوزارة انه لا يجوز أن يقل التعويض المالي الواجب تسديده وفقا للأحكام السابقة عن 15 ألف ليرة في جميع الأحوال مشيرة إلى أن هذه التعويضات المالية تفرض من قبل لجنتي التعليم الخاص الرئيسية والفرعية ضمن حدود اختصاص كل منهما لصالح مديرية التعليم الخاص في الوزارة إضافة إلى العقوبات والتدابير المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 55.

يذكر أن المرسوم 55 ينظم التعليم الخاص والمشترك في سورية عبر المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة لمختلف المراحل الدراسية وجاء استجابة عملية في وقت تنامي المعرفة وتنوع أشكالها ومصادرها وبهدف مشاركة فعالة من الأفراد و الحكومة لبناء الأجيال القادمة وإعدادها وطنيا وقوميا وعالميا.‏

سيريانيوز شباب

اقرأ أيضا:

وزير التربية: الوزارة تهتم بتأهيل الكوادر التدريسية والتعليمية من خلال الدورات المركزية


 
 
2012-04-21 02:50:38


شارك بالتعليق


-
-

 
خدمات
مواعيد التسجيل
مواعيد المحاضرات
مواعيد الامتحانات
نتائج الامتحانات